مسألة 10 - إذا شكّ في انّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم انّه نسي أحدهما وشكّ في انّه هل تذكَّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ، فالأحوط القضاء .
مسألة 11 - لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّما على موجبه ، لكنّ الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .
شرح
مستقلَّا لا تؤثّر مخالفته في الصلاة صحّة وفسادا ، وأوضح منه في عدم لزوم التكرار والإعادة ما لو علم إجمالا بنسيان أحدهما ولم يعرفه بعينه فله أن يأتي بهما كيف شاء ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) ما جعله الماتن ( ره ) احتياطا في المسألة هو الأقوى لأنّ المفروض علمه بتحقّق السبب المقتضي لوجوب إتيان المسبّب والمفروض الشكّ في تحقّق المانع والمسقط فيستصحب ، وقد مرّ نظيره في الشكّ في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط ففي مفروض المسألة يقضي ثمّ يسجد سجدتين ، أيضا على الأحوط ، بل الأرجح .
( مسألة 11 ) مقتضى ما استظهرناه من الأخبار من كون صلاة الاحتياط ، وقضاء السجدة ، وقضاء التشهّد كسجدتي السهو تكاليف ، وليست بأجزاء للصلاة بحيث يترتّب عليها حكمها ، وإن كانت في الجملة دخيلة في صحّتها عدم وجوب الترتيب على النحو الَّذي تحقّق سببها ، فلو نسي السجدة ثمّ شكّ بما يوجب الاحتياط فلا يجب تقديم قضاء السجدة ، بل يأتي بصلاة الاحتياط أولا ، ثمّ بقضاء السجدة ، ثمّ بسجدتي السهو .