بنى على الاتّحاد .
مسألة 18 - لو شكّ في انّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضائها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو .
مسألة 19 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكَّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ، والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة .
شرح
على صحّة ما أتى به من أجزائهما .
( مسألة 18 ) وجه الحكم فيها أصالة عدم وجوب موجب القضاء والمفروض علمه بالترك ولازمه كفارية سجود السهو ، فانّ المفروض انّ وجوب السجود ثابت عليه على كلّ حال والشّك في وجوب القضاء ، ولكن في المسألتين كلتيهما تأمّل واضح ، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثانية .
( مسألة 19 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من جواز قطع النافلة لو ترك قضائهما حقّ بناء على جواز قطعها ، لكنّه في الفريضة محلّ تأمّل ، لعدم ثبوت إطلاق دليل على وجوب الإتيان كي يقتضي جواز قطعها ، غاية الأمر عدم جواز الدخول فيها قبل قضائهما ، وأمّا لو فرض انعقاد الفريضة صحيحة كما هو المفروض فلا ترجيح لأحد الحكمين - أعني وجوب قضائهما ، وحرمة قطع الفريضة - على الآخر مطلقا .
نعم ، لا يبعد صحّته بالنسبة إلى المرتبة بدعوى انّ الأمر الواقعي لم يتوجّه إلى إتيان الثانية قبل الفراغ من الأولى ، ولذا يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة لو تذكَّر في الأثناء ، وقد بقي محلّ العدول ، فكأنّه دخل في الثانية من غير أمر واقعي ، ولكن لازمه وجوب القطع لا جوازه كما هو ظاهر المتن ، بل الإنبطال لا الإبطال إلَّا أن يريد به الجواز بالمعنى الأعمّ .