تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مسألة 12 - إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط . مسألة 13 - لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما انّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلَّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة . [ 1 ] وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محلَّه .
شرح
( مسألة 12 ) وجه الحكم ما أشرنا إليه في السادسة من عدم زيادة حكم القضاء عن الأداء فيما إذا نسيها لو لم يكن الثاني أضعف حكما ، ووجه الاحتياط شمول صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم في المسألة الأولى . ( مسألة 13 ) قد ذكر الماتن ( ره ) فيها حكمين : أحدهما : عدم وجوب إتيان السلام في قضاء التشهّد القضائي والوجه فيه عدم الدليل بل هو ظاهر في قضائه فقط وليس هناك دليل عامّ على لزوم السلام عقيب كلّ تشهّد . ثانيهما : عدم وجوب إعادة السلام إذا كان المنسي التشهّد الأخير ، وقد مرّ الكلام فيهما في أوائل بحث السجود ، وفي المسألة الخامسة عشر من بحث الخلل ، وقلنا بوجوب إعادة السلام حينئذ إذا لم يأت بالمنافي عمدا وسهوا ، فراجع . [ 1 ] وأمّا وجه الاحتياط في إتيان سجود السهو لأجل وقوع السلام حينئذ في غير محلَّه فلإطلاق ما دلّ على وجوبه بدعوى شموله لمثل المقام وإن كان في
مدارك العروة — صفحة 38 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي