مسألة 7 - لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
مسألة 8 - لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد ، فالأحوط تقديم السابق
شرح
إمكان التدارك ، وأمّا مع عدم الإمكان فوجهه عدم زيادة الفرع على الأصل كما تقدّم بيانه في المسألة الثالثة . نعم ، لو أمكن تداركه كما مثّل به الماتن ( ره ) في المسألة اللاحقة تداركه .
( مسألة 7 ) مقتضى القاعدة لزوم تعيين السبب إذا كان السبب واحدا ولو كان السبب متعدّدا لأنّ الواجب نفس المسبّب لا السبب المستند إلى السبب الخاصّ ، فلو ترك سجدتين من ركعتين أو التشهّد كذلك لا يجب تعيين السبب الأوّل ، وأمّا الترتيب فهل يجب أم لا ؟ وجهان .
وربّما يستشعر من قوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم في المسألة الأولى : ( ثمّ تشهّد التشهّد الَّذي فاتك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب التشهّد .الترتيب بناء على كون الوصف - أعني قوله : الَّذي - إلخ - وصفا لكيفيّة الفوت ، فإذا فرض انّه فات منه أوّلا السجدة الواحدة ثمّ التشهّد فأتى بالتشهّد بعد قضاء السجدة ، يصدق انّه أتى بالتشهّد الَّذي فاته بخلاف ما إذا قدّمه عليه نظير قوله عليه السلام : ( من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته ) ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ، ص 54 وفيه ( فليقضها ) .بناء على دلالته على لزوم مراعاة الترتيب في الفوائت وهو أحوط ، وإن كان في لزومه تأمّل .
( مسألة 8 ) نعم ، يقوى الاحتياط فيما إذا كان المنسي السجدة الواحدة