تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، فالأحوط فعله بعدها . مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره ، ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ، لا يجب قضاءه . مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن ، كما إذا تذكَّره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا ، فالأحوط إعادته ، ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
شرح
فإنّه مع فرض ذهابه إلى مكان بعيد ( 1 )( 1 ) ولا يخفى انّه من مصاديق إتيان ما هو المنافي عمدا وسهوا لاستلزامه محو صورة الصلاة - منه عفي عنه .حكم بإتيانه في المكان النظيف وإطلاقه يشمل ما لو صلَّى مستدبرا بسبب البعد كما هو الغالب في الانصراف عن موضع الصلاة فما قوّاه الماتن ( ره ) هو الأقوى . ( مسألة 4 ) بناء على ما ذكرنا من كونهما فعلين مستقلَّين واجبين بأمر مستقلّ فلا يلزم حينئذ بإتيان موجب سجود السهو شيء لأنّ المفروض الانصراف من الصلاة في الصلاة وأدلَّة السجود ، انّما هي قبل الصلاة لا بعده فالاحتياط المذكور استحبابي ، فإنّ الأقوى عدم الوجوب . ( مسألة 5 ) وجه الحكم عموم قاعدة : ( لا تعاد ) بالنسبة إلى عدم الإعادة وعدم الدليل على القضاء بالنسبة إلى عدم القضاء بعد ظهور دليل القضاء في نسيان نفس السجدة لا واجباتها . ( مسألة 6 ) الوجه في لزوم تدارك الجزء المنسي عدم سقوط الأمر مع فرض