تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
[ 1 ] ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء ، والذكر ، والفعل القليل ، ونحو ذلك ممّا كان جائزا في أثناء الصلاة ، فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه .
شرح
إسماعيل بن جابر : ( ثمّ يسجدها فإنّه قضاء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب السجود ، لاحظ صدره وذيله ج 4 ، ص 968 .، ونحوه في قوله عليه السّلام في خبر عليّ بن أبي حمزة : ( ثمّ تشهّد التشهّد الَّذي فاتك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 22 من أبواب التشهّد .، فانّ صدق الفوت موضوع وجوب القضاء . هذا مضافا إلى انّ اعتبارها مطابق للقاعدة على ما تقدّم في بحث النيّة ، فإنّ الأعمال المشتركة صورة تتميّز بالنيّة ، والتشهّد منها فإنّه ذكر ، وصلاة على النبيّ وآله ، التي هي هو بحكم الذكر أو هي كما تقدّم في بحث التشهّد . [ 1 ] ثانيها : عدم جواز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، ووجهه ظهور الأخبار فيه حيث جعلهما عقيب الانصراف ، ففي خبر عليّ بن أبي حمزة : ( فإذا انصرفت سجدت سجدتين - إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب الخلل ج 5 ، ص 341 .. وفي صحيح سليمان بن خالد : ( فليسلَّم وليسجد سجدتي السهو ) ( 4 )( 4 ) فإذا كان حكم سجود السهو الاتّصال فقضاء السجدة الواحدة أو التشهّد بطريق أولى - منه عفي عنه ، والخبر في باب 7 من أبواب التشهّد ج 4 ، ص 995 .. وأمّا غير المنافي ممّا يجوز بين الأجزاء كما مثّل الماتن ( ره ) فقد قوّى الماتن ( ره ) جوازه ، ووجهه إنّهما لا تزيدان عن نفس الأجزاء ، بل هما هي ، ووجه