تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وآل محمّد ، بأن يقول : اللَّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمّد ، وإن كان هو المنسي فقط . [ 1 ] ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسي .
شرح
إعادة الصلاة على محمّد أيضا عند نسيان الصلاة على آله فقط ، وهو مبني على انصراف الأدلَّة إلى ما يسمّى بالتشهّد شرعا لا لغة ، والَّا فلا إشكال في انّ الصلاة على النبيّ غير داخل فيه لغة ، وإنّما اعتبر فيه من قبل الشارع تعبّدا بملاحظة أنّها متمّمة للصلاة كزكاة الفطر للصوم كما ورد في الخبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ولاحظ باقي أخبار الباب ج 7 ، ص 220 .. ولا يبعد صحّة دعوى ذلك فإذا حكم الشارع مثلا بأن التشهّد عبارة عن كذا وكذا ، ثمّ حكم بالإعادة عند النسيان فاللازم صرف الحكم الثاني إلى الموضوع الأوّل الَّذي عيّنه هو ، لا إلى شيء آخر ليس عنده من ذلك الموضوع نظير سائر أرباب الحرف والصنائع والعلوم كالطبابة مثلا ، فكلّ يعمل على شاكلته وليحمل كلامه على اصطلاحه لا على اصطلاح آخرين ، فتأمّل ، فإنّ للكلام فيه مجالا واسعا ليس هنا محلّ ذكره . نعم ، في خصوص مسألة إعادة المعطوف عليه عند صيرورة المعطوف غلطا يمكن أن يقال بلزومها باعتبار كونهما معا كلاما واحدا بحيث لو فصل بينهما لم يصيرا كلاما واحدا مرتبطا كما مرّ نظيره في بحث القراءة . [ 1 ] بقي الكلام في أمور ثلاثة نبّه عليها الماتن ( ره ) : أحدها : وجوب نيّة البدليّة عن المنسي ، ولعلَّه لدلالة عنوان القضاء عليه كما وقع التعبير به في كلمات الأصحاب ، وورد في جملة من الأخبار أيضا ، ففي خبر