تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مسألة 3 - يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة ، بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين آخرتين . مسألة 4 - يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء ، فعن الصادق عليه السلام : ( صلّ صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر ) .
شرح
وأفتى بهذا الخبر في الفقيه مع نقله رواية ابن أبي البلاد ، وكذا في المقنع على وجه وكذا الشيخ في المبسوط والنهاية ، فكأنّ عناية الأصحاب به أكثر ، ولو كان كلا الخبرين منقولين من كتاب المشايخ ، والأمر سهل . ( مسألة 3 ) ما ذكره من جواز تأخير التسبيح في صورة الاستعجال وإن كان على خلاف الأدلَّة الأوليّة فإنّ مقتضاها سقوط الاستحباب إذا لم يقدر على الكيفيّة المخصوصة ولو كان للاستعجال . لكن قد ورد الجواز كذلك ، روى الكليني ( ره ) مسندا ، عن أبان والصدوق مسندا ، عن أبي بصير ، وهما عن الصادق عليه السّلام ، واللفظ للأوّل : ( من كان مستعجلا يصلَّي صلاة جعفر مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح ، وهو ذاهب في حوائجه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب .. ( مسألة 4 ) الرواية المنقولة في المتن رواها الصدوق ( ره ) بإسناده عن أبي
مدارك العروة — صفحة 260 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي