مسألة 1 - يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس .
[ 1 ] ويتأكَّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
شرح
قبل قدومه بفتح خيبر ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله إلا أمنحك - إلخ ، ما في المتن .
وتسمّى صلاة التسبيح أيضا لاشتمالها على التسبيح ، وصلاة الحبوة لاشتمالها على قوله ( ص ) : « ألا أحبوك ؟ » .
الثالثة : في كيفيّتها وما ذكره الماتن ( ره ) هو المعروف بين الأصحاب بل لم ينقل فيها خلاف فيما تتبّعنا .
( مسألة 1 ) يستفاد من قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : ( إن شئت صلَّيتها بالنهار وإن شئت صلَّيتها بالليل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب .مشروعيّتها في كلّ واحد من الليل والنهار مرّة واحدة ، وأمّا الزيادة على الواحد فلا .
وأما وجه كون ارتفاع الشمس أفضل أوقاتها فهو ما نقله الطبرسي في الاحتجاج فيما كتب الحميري إلى الصاحب عليه السلام فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب ، في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلَّى فيها ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب عليه السلام : ( أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثمّ في أيّ الأيام شئت وأيّ وقت صلَّيتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع ) ، وسأله عن صلاة جعفر في السفر هل تصلَّى أم لا ؟ فأجاب نحو ذلك .
[ 1 ] وأمّا تأكَّد استحبابها في ليلة النصف من شعبان ، فلما رواه الصدوق في