للعمومات ، وخصوص بعض النصوص .
مسألة 6 - لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلَّها في محلّ فتذكَّر في المحلّ الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته ، وإن لم يتذكَّر الَّا بعد الصلاة قضاه بعدها .
شرح
السلام - في حديث ينقل فيه عمل الرضا عليه السلام في الطريق - انّه كان يصلَّي صلاة جعفر أربع ركعات يسلَّم في ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ..
ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السلام في مكاتبة الحميري المتقدّمة في المسألة الأولى : ( والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ..
( مسألة 6 ) مقتضى إطلاق حديث الرفع وسائر أدلَّته عدم البطلان إذا نسي بعض التسبيحات وعدم لزوم قضائها بعد الصلاة ، نعم لو قلنا بعدم شمول أدلَّة الرفع لمثل المقام ممّا هو مندوب ، فمقتضى القاعدة ، هو العكس ، أعني البطلان لأنّ انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكلّ ، إذا فرض مأخوذيّة التسبيح فيها بعنوان المقوميّة للماهيّة ، لكن تقدّم في المسألة الثالثة في رواية أبان ما يستفاد منه ، خلافه فإنّه عليه السلام حكم بأنّ المستعجل يأتي بها مجرّدة عن التسبيح ، ثمّ يأتي بها بعد قضاء ، فلو كانت مقوّمة لم يكن وجه للحكم بالصّحة مجرّدة .
نعم ، ظاهر بعض الأخبار لزوم إتيانها في حالة أخرى إذا تذكَّرها لا قضائها بعدها ، ففي مكاتبة الحميري عن الصاحب عليه السلام ( 3 )( 3 ) تقدّم سندها في المسألة الأولى .سأله عن صلاة جعفر إذا