مسألة 2 - لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة
شرح
العيون والأمالي مسندا عن الحسين بن عليّ بن فضال ، قال : سألت عليّ بن موسى الرضا عليه السلام عن ليلة النصف من شعبان ؟ فقال : هي ليلة يعتق اللَّه فيها الرقاب من النار ، ويغفر فيها الذنوب الكبار ، قلت : فهل فيها صلاة زيادة على سائر الليالي ؟ فقال : ليس فيها شيء موظَّف ، ولكنّ ان أجبت أن تتطوّع بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ، وأكثر فيها من ذكر اللَّه والاستغفار والدعاء ، فانّ أبي عليه السلام كان يقول : الدعاء فيها مستجاب ، قلت : انّ الناس يقولون إنّها ليلة الصكاك ؟ قال : تلك القدر في شهر رمضان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 62 ، حديث 1 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ..
ولعلّ وجه استفادة تأكَّد الاستحباب قوله عليه السلام : ( فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ) حيث انّ هذه الجملة تدلّ على اللزوم ، لو خلَّي وطبعها ، وبقرينة دليل عدمه قطعا يحمل على المستحبّ المتأكَّد ، ولكن لا يخفى إمكان دعوى التأكَّد في صدر نهار يوم الجمعة ، حيث قال في رواية الاحتجاج : ( أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ..
إلَّا أن يقال : انّ كيفيّة المطلوب غير كيفيّة الطلب والفقيه يتبع مداليل الألفاظ ، وحيث انّه عليه السلام عبّر في ليلة النصف بقوله عليه السلام : ( فعليك - إلخ ) وفي الجمعة بأفضل الأوقات ، والمفروض انّ الأوّل آكد في الطلب وإن كان الثاني آكد في المطلوب ، فاللازم الحكم بآكديّة الأوّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) مقتضى إطلاق الدليل جوازها بكلّ سورة حتّى سور العزائم بناء