تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
[ 1 ] وكذا إذا نسي التشهّد أو أبعاضه ، ولم يتذكَّر الَّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكَّر الَّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد .
شرح
ركوعا أو سجودا ثمّ ذكرت فاقض الَّذي فاتك سهوا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. ولكنه غير معمول على ظاهره قطعا ، لعدم وجوب قضاء الركوع والتكبير مطلقا ، بل لا يجوز في بعض الفروض كنسيان تكبيرة الإحرام لعدم انعقاد الصلاة من دون التكبيرة ، وحمل الركوع على إرادة الركعة لا يدفع المحذور ، لعدم وجوب قضاء الركعة المنسيّة ، اللَّهم إلَّا أن يحمل على الركعة الأخيرة قبل فوات الموالاة وإتيان المنافي المطلق ولا يخفى انّه سبك مجاز من مجاز . إذا عرفت هذا فنقول : انّ البحث في هذه المسألة في موردين : أحدهما : نسيان السجدة الواحدة . ثانيهما : في حكم نسيان التشهّد . أمّا الأول : فقد مرّ الكلام فيه تفصيلا في الموضع الأوّل من أوائل بحث السجود ، وقلنا وفاقا للمشهور : بعدم بطلان الصلاة بنسيانها ووجوب قضائها بعد السلام في غير نسيان السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وتذكَّر وقد بيّنا ما هو المستفاد من الأدلَّة في حكم السجدة الأخيرة في المسألة الخامسة عشر من بحث الخلل ، فلاحظ . [ 1 ] وأمّا الثاني : ففي مواضع : الأول - عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد .