تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
مسألة 17 - لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . مسألة 18 - إذا نسيها وشرع في نافلة ، أو قضاء فريضة ، أو نحو ذلك ، فتذكَّر في أثنائها قطعها وأتى بها ، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر انّ عليه صلاة الاحتياط للظهر ، فان جاز عن محلّ العدول قطعها ، كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وإن لم يجز عن محلّ العدول ، فيحتمل العدول إليها . [ 1 ] لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
شرح
( مسألة 17 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم الاعتناء في الشكّ في الشرط أو الجزء بعد السلام ، واضح على كلا الاحتمالين : الاستقلال والجزئيّة ، لاشتراك الحكم . ( مسألة 18 ) قد ذكر الماتن ( ره ) حكمين : أحدهما : وجوب القطع مطلقا إذا تذكَّرها في أثناء صلاة أخرى غير مرتّبة على الأولى وإعادة أصل الصلاة احتياطا . [ 1 ] أمّا وجوب القطع فهو وجيه لما عرفت من فوريّتها وإتمام الصلاة مناف لها ، وأمّا إعادة الصلاة فلزومها مبني على التردّد بين كونها جزء أو صلاة مستقلَّة ، وقد عرفت استظهار الثاني فلا تجب الإعادة حتّى لو شرع في فريضة مرتّبة على الأولى جاز محلّ العدول أم لا ؟ ثانيهما : احتمال العدول في فرض كونها مرتّبة مع بقاء محلَّه وهو بعيد جدّا ، لما عرفت في محلَّه من انّ العدول من صلاة إلى أخرى على خلاف الأصل بعد كون نيّة العنوان مؤثّرا في المعنون وشمول دليله لمثل المقام مشكوك ، فيرجع إلى
مدارك العروة — صفحة 22 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي