مسألة 19 - إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا فيها ، قضاهما بعدها على الأحوط .
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
مسألة 1 - قد عرفت سابقا انّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكَّر الَّا بعد الوصول
شرح
أصالة عدم الجواز وعدم التأثير في صيرورة المعدول عنه معدولا إليه ، واللَّه العالم .
( مسألة 19 ) إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا ، وتذكَّر بعد السلام ، فإن كان التذكَّر قبل فعل المنافي فالظاهر وجوب العود إليهما ثمّ إتمامها ، وإن كان بعد ما هو المنافي عمدا وسهوا كالحدث أو الاستدبار فالظاهر صحّة صلاة الاحتياط ووجوب قضائهما مطلقا ، سواء قلنا باستقلالها أو جزئيّتها .
ولا وجه للترديد كما هو المتراءى من الماتن ( ره ) حيث جعل القضاء أحوط ، ولعلّ وجهه ما أشرنا إليه في المسألة السادسة عشر من شمول قوله عليه السلام : ( لا سهو في سهو ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب الخلل .للفرض بمعنى انّه لا يجب قضاء السجود أو التشهّد الَّذي سبب عن السهو بمعنى النسيان ، ولا يخفى بعده ، فما جعله أحوط هو الأقوى ، واللَّه العالم .
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
( مسألة 1 ) قد أشار الماتن ( ره ) فيها إلى أحكام :