مسألة 8 - لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلَّا أو بعضا لم تبطل صلاته .
نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
مسألة 9 - إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسيّة .
شرح
نعم ، لو أدركه وهو في الركوع يمكن أن يقال بشمول إطلاق دليل كفاية دركه في الركوع للمقام كما إذا أدركه في ركوع الأخيرتين ، لكنّه مشكل لوجود إطلاق أدلَّة درك الركوع هناك بضميمة ما دلّ على سقوط القراءة عن المأموم وليس حال القيام في الأوليين واجب غير القراءة ، والمفروض دلالة الدليل على سقوطها حينئذ بخلاف غيرها لعدم الدليل على سقوطها كما أشار إليه الماتن ( ره ) .
( مسألة 8 و 9 ) مبنى حكم هذه المسألة واللاحقة واحد ، وهو شمول أدلَّة السهو والشكّ لهذه الصلاة وقد مرّ في المسألة الخامسة عشر من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها انّ أدلَّة السهو والشك عامّة لا تخصّص بالفرائض اليوميّة فتشمل المقام .
فما ذكره الماتن ( ره ) في المسألة التاسعة من تقوية القول بعدم وجوب سجود السهو مع تصريحه ( ره ) هناك بعموم الحكم محلّ إشكال ، لأنّ الحكم العرضي أعني الندب العرضي في زمن الغيبة لا يغيّر الحكم الذاتي ، فتأمّل .
نعم ، يمكن دفع التهافت عن الماتن ( ره ) بأنّ ما ذكره هناك وهنا من قبيل المطلق والمقيّد بالنسبة إلى لحاظ زمان الحضور والغيبة .
وكيف كان فالأظهر ما ذكرنا من عدم الفرق .