مسألة 6 - إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ، ولو تبيّن بعد ذلك انّه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
مسألة 7 - إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : ( سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ) ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد .
شرح
( مسألة 6 ) ما ذكره من البناء على الأقل في الشكّ في عدد التكبيرات أو القنوتات هو مقتضى القاعدة ، كما انّ وجه عدم بطلانها عند انكشاف الزيادة عدم كونها ركنا . نعم ، هي من الواجبات الركنيّة .
( مسألة 7 ) إذا أدرك الإمام في بعض التكبيرات ، فإمّا أن يمكن له أن يأتي بها ويكتفي بأقلّ الذكر في القنوت حتّى يدركه في جميعها ، ويلحق معه في الركوع أو لا ، فعلى الأوّل يتعيّن ذلك لإطلاق أدلَّة الجماعة والمفروض عدم تأخّره عنه بركن فلا وجه لعدم جواز الاقتداء ، أولا لوجوب نيّة الانفراد بعدم الاقتداء .
وعلى الثاني فهل يتعيّن الاكتفاء بالتكبيرات ولاء واللحوق ، كما في صلاة الجنازة أم الانفراد كما هو في سائر موارد عدم التمكَّن من إبقاء القدوة ؟ وجهان .
من إطلاق أدلَّة وجوب المتابعة ، ولذا يتعيّن عليه ترك السورة والاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعة إن خاف عدم الإدراك ، ووجوب القنوت والتكبير ليس بأقوى من وجوب السورة في الصلاة ، ومن انّ وجوبها انّما هو في صورة التمكَّن ، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا والمفروض وجوب التكبيرات والقنوتات ، ورفع اليد عنها بالاكتفاء بالتكبيرات فقط يحتاج إلى دليل مفقود ، وخروج السورة لدليل لا يقتضي خروج غيرها الَّا بالقياس الَّذي لا نقول به ، وهكذا صلاة الجنازة .
إلَّا أن يقال : انّ المستفاد من الأدلَّة تقديم المتابعة على لحاظ جانب الأذكار