مسألة 10 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم ، يستحبّ أن يقول المؤذّن : ( الصلاة ) ثلاثا .
مسألة 11 - إذا اتّفق العيد والجمعة ، فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
شرح
( مسألة 10 ) قد مرّ الكلام في أوائل بحث الأذان وهنا في ثاني المكروهات ما يدلّ على حكم المسألة ، فلاحظ .
( مسألة 11 ) ظاهر الماتن ( ره ) انّ البقاء والعود إلى محلَّه في فرض اجتماع الجمعة مع العيد مفوّض إلى المأموم ، لكنّ المستفاد من الدليل انّه من وظائف الإمام أو مناصبه ، ففي صحيح الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال : اجتمعا في زمان عليّ عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه وليصلّ الظهر ، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
فإنّ قوله عليه السلام : ( من شاء - إلخ ) ان كان بيان حكم اللَّه الواقعي كان ذلك من وظائفه ، وإن كان إذنا منه عليه السلام كان منصبا له ، ولعلّ الثاني هو الأظهر .
ويؤيّده خبر سلمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين « ع » فخطب الناس ، فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة يعني كان متنحّيا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
بناء على إرادة الرخصة منه عليه السلام لا من اللَّه كما هو الظاهر المستفاد من