تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 5 - لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
شرح
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ؟ قال : لا الَّا امرأة مسنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 136 ، حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 .، فيجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة للعواتق دون العجائز ، وحيث انّ القول بالمنع أيضا موجود ، فالأحوط تركهنّ لها رأسا ، ويؤيّده خبر يونس المتقدّم . هذا ، ولكن لا يخفى انّه لا يلزم ممّا ذكرنا الَّا تركهنّ للحضور في الجماعة والخروج إليها لا الترك مطلقا ، وقد سمعت من موثّقة عمّار النهي عن الخروج لا الصلاة ، وكذا السؤال في رواية معاوية بن شريح المتقدّمة انّما هو عن الخروج لا الصلاة ، وكذا قوله عليه السلام في خبر هشام المتقدّم : ( لا بأس بخروج النساء - إلخ ) ، وفي صحيح ابن سنان المتقدّم ، رخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله النساء العواتق في الخروج . وبالجملة الأدلَّة نفيا وإثباتا ناظرة إلى الخروج ، فإطلاق أدلَّة أصل صلاة العيد مع قطع النظر عن خصوصيّة الخروج كاف في مشروعيّتها بل استحبابها لهنّ أيضا ، فما ذكره الماتن ( ره ) من : ( انّ الأولى والأحوط ترك النساء لهذه الصلاة ) امّا مقيّد بإرادة أولويّة ترك الخروج وإمّا ليس بجيّد . ( مسألة 5 ) قد مرّ في بحث صلاة الجماعة ما يعرف به وجه هذه المسألة ، فراجع .
مدارك العروة — صفحة 243 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي