شرح
نعم ، هذا صحيح بناء على مبنى العامّة حيث إنّهم يجعلون استنباطاتهم حجّة دون غيرهم ، لكن استقرّ المذهب على عدم صحّة ما تخيّلوا .
نعم ، هنا روايتان استدلّ بهما أيضا على المنع .
أحدهما : موثّقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت ؟ قال : ( لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ليس على النساء خروج ) ، أو قال : ( أقلَّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألنّكم ( 1 )( 1 ) ( لا يسلكن خ ل ) ، ( لا يسالكن خ ل ) .الخروج ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
ثانيهما : رواية محمّد بن شريح ، المرويّة في الكافي وعيون أخبار الرضا عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخروج للنساء ( 3 )( 3 ) عن خروج النساء ، ( خ ل الوسائل : ) .في العيدين ، فقال :
( لا الَّا العجوز ، عليها منقلاها ، يعني الخفّين ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب صلاة العيد ، وباب 136 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
ويرد على الأوّل : انّ ظاهر السؤال وإن كان في أصل الجواز ، لكنّ الجواب بقوله عليه السّلام : ( ليس على النساء خروج ) يستفاد منه نفي الوجوب لا نفي الجواز ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ، كما يؤيّده قوله عليه السّلام بلا فصل :
( وأقلَّوا لهنّ من الهيئة - إلخ ) فإنّه حكم أخلاقي لعدم الإشكال في جواز ازدياد الهيئة والجمال لهنّ .