شرح
نعم ، عليهن ان يحفظن أنفسهنّ من الأجانب كما انّ على الرجال أن يحفظوا أنفسهم من النظر إلى الأجنبيّات وهيآتهنّ حتّى لا تقع فتنة .
نعم ، لمّا كانت النساء نواقص العقول والايمان أمر الرجل بإقلال الزينة حفظا لهنّ عن وقوع الفتنة ، كما ورد نظيره من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 6 و 8 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 .مع عدم وجوب السكوت وحبسهنّ في البيوت قطعا فتحصّل انّه لا دلالة للموثّقة على حرمة الخروج بما هو مناف للستر .
وعلى الثاني : ( أوّلا ) بضعف السند بجهالة عليّ بن يعقوب الَّذي هو في طريق الخبر من الكليني والصدوق .
( وثانيا ) بإمكان حملها أيضا على نفي الوجوب ، إلَّا أن يقال : انّ الاستثناء قرينة على خلافه فإنّ العجائز أيضا لا يجب عليهنّ الخروج لعدم وجوبها على النساء مطلقا حتّى في زمن الحضور كما دلّ عليه النّص والفتوى .
( وثالثا ) معارضتها بما رواه في الذكرى عن جماعة عن الصادق عليه السلام كما تقدّم ، وبما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 6 من أبواب صلاة العيد ..
وإرادة خصوص العجائز بعيد وإن كان يشهد لها خبر يونس بن يعقوب قال :