شرح
والعسر الأكيد ، وللسيرة المستمرّة إلى زمن الأئمّة عليهم السلام بل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّهنّ كنّ يخرجن من بيوتهنّ للحوائج المتعارفة ، وأيّ حاجة أعظم من درك فضيلة الجماعة ؟ فتأمّل .
نعم ، قد يعارض بحصول الافتتان ، وهذا أمر آخر غير المنع من خروجهنّ إلى العيد .
ويؤيّد ما ذكرنا أمور :
أحدها : جواز تشييعهنّ للجنائز .
ثانيها : ما دلّ على جواز أو رجحان إتيان المساجد لهنّ للصلاة .
ثالثها : ما ورد في جواز خروجهنّ للجماعة ، وحمل ذلك كلَّه على حال الضرورة بعيد جدّا ، بل مقطوع العدم ، فلا يبعد أن يكون مراد الشيخ من عدم الجواز ، الكراهة كما هو دأبه ودأب شيخه المفيد ( ره ) في كتبهما ، وقد تقدّم جملة منها في مكروهات الصلاة ومنها انّه قال : لا تجوز صلاة العيدين الَّا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلَّا بمكَّة ( انتهى ) .
هذا كلَّه مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان قال : انّما رخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض للرزق ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
نعم ، قد يناقش فيه كما في المختلف بأن ابن سنان لم يسنده إلى إمام ، قال :