تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 4 - الأولى ، بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة ، إلَّا العجائز .
شرح
مسجد مسقّف ولا في بيت ، انّما تصلَّي في الصحراء أو في مكان بارز ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد .. وهذا الخبر شاهد بما قلنا ، من انّ الصحراء من حيث هي ، لا خصوصيّة فيها ، بل المناط كونه تحت السماء التي هي أحد مصاديق غير المسقّف . وروي في الوسائل من كتاب الإقبال ، عن ابن أبي قرّة في كتابه ، بإسناده إلى سليمان بن حفص عن الرجل قال : ( الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلَّي سقف إلى السماء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 11 من أبواب صلاة العيد ، ولعلّ المراد بالرجل هو الكاظم أو الرضا أو الجواد أو الهادي عليه السلام لأنّه أدركهم ، فراجع تنقيح المقال للمامقاني ج 2 ، ص 56 .. والظاهر المستفاد من أخبار استحباب إصحارها انّ الوجه تمكنه من النظر إلى آفاق السماء وبعض أخبار استحباب السجود على الأرض ، فلاحظ الثالث والرابع من مستحبّات صلاة العيدين . ( مسألة 4 ) قال الشيخ في المبسوط : ولا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء ، في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال ( انتهى ) . وفي المختلف قال : قال ابن الجنيد : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ، ونقله الثقفي عن نوح بن درّاج من قدماء علمائنا ، واختار قول الشيخ في المختلف بعد نقل ما في المبسوط مستدلَّا بعموم الأمر بالستر والاستقرار في بيوتهنّ ، ترك العمل به في حقّ العجائز لعدم الشهوة بالنظر إليهنّ فيبقى العواتق لما فيه من الافتتان .