تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ 1 ] ( الثالث ) أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين . [ 2 ] ( الرابع ) أن يصلَّي تحت السقف .
شرح
وأمّا الدليل على المستثنى أعني مجعوليتها في خصوص المدينة الطيّبة ، فما رواه محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه قال : ركعتان من السنة ليس تصلَّيان في موضع إلَّا في المدينة ، قال : تصلَّى في مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله في العيد قبل أن تخرج إلى المصلَّى ليس ذلك إلَّا بالمدينة لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فعله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 10 من أبواب صلاة العيد .. [ 1 ] ثالثها : نقل المنبر من موضعه إلى الصحراء ، ففي رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث في صلاة العيدين - : ( ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثمّ ينزل ) . [ 2 ] رابعها : إتيان صلاة العيد تحت السقف ، يمكن أن يستدلّ بما تقدّم من استحباب الخروج إلى الصحراء ، فانّ ذلك يمكن أن يكون لعدم كونه تحت السقف ، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام : ( ينظر إلى آفاق السماء ) ، حتّى انّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله امتنع من إتيان مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام ، أو الأقصى ، على وجه . ويدلّ عليه - مضافا إلى ما تقدّم - صحيح أبي بصير ، وفي الوسائل يعني ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( لا ينبغي أن تصلَّي صلاة العيدين في
مدارك العروة — صفحة 236 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي