شرح
الفطر والأضحى ؟ قال : ( ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة ) .
وفي صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ) .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ( ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ) .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لا تقضي وتر ليلتك - يعني في العيدين ، الوسائل - إن كان فاتك حتّى تصلَّي الزوال في يوم العيدين ) .
وهذا يدلّ على ما ذكرنا عن كراهة الصلاة مطلقا حتّى قضاء النوافل الَّذي هو مستحبّ مؤكَّد .
ثمّ انّه لم يظهر دلالة الأخبار المذكورة على المنع ، بل ظاهرها عدم الجعل خصوصا أو عموما ، فيجمع بينهما وبين عموم جوازها ، مثل : ( الصلاة قربان كلّ تقيّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 و 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج 3 ، ص 30 .، أو ( الصلاة ميزان ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب أعداد الفرائض .، أو ( الصلاة عمود الدين ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 12 منها .، انّ أحبّ الأعمال إلى اللَّه عزّ وجلّ الصلاة والبرّ والجهاد ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 و 1 منها .، أو ( أنّها أفضل ما يتقرّب بها إلى اللَّه عزّ وجلّ ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 و 1 منها .يحمل هذه الأخبار على الكراهة ، بمعنى أقلّ ثوابا ، واللَّه العالم .