مسألة 3 - يكره فيها أمور :
( الأول ) الخروج مع السلاح إلَّا في حال الخوف .
شرح
وفي رواية حفص بن غياث ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام قال : ( على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلَّى وحده ، وعلى من صلَّى تطوّعا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
ويستحبّ أيضا التطيّب قبلها لغير المحرم ، ولبس أحسن الثياب ، كما يدلّ عليه رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة ، وأخذ عصا للإمام واشتغاله حين الخروج إليها بالتكبيرات ، كما يستفاد ذلك حكاية خروج الرضا عليه السلام إلى صلاة العيد .
( مسألة 3 ) يكره فيها أمور :
أحدها : الخروج مع السلاح ، ففي حكاية الرضا عليه السلام : وقد تهيّأوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة ، فلمّا طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرضا عليه السلام وقف على الباب وقفة ، ثمّ قال : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، على ما هدينا ، اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه على ما أبلانا ، نرفع بها أصواتنا ، قال ياسر : فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج ، والصياح ، فلمّا نظروا إلى أبي الحسن عليه السلام سقط القوّاد عن دوابّهم ورموا بخفافهم لمّا رأوا أبا الحسن عليه السلام حافيا - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صلاة العيد ..
فانّ الظاهر انّه عليه السلام ألقى السلاح أيضا ، ويدلّ أيضا النهي عن الصلاة