تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
مسألة 15 - لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلَّا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ، ثمّ إعادة أصل الصلاة . مسألة 16 - لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص ، فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان بهما .
شرح
إجراء أصالة البراءة منها وعدم تحقّق السبب المذكور . ( مسألة 15 ) مقتضى ما استفدناه من الأخبار من أقربيّة احتمال الاستقلال من احتمال الجزئيّة عدم جريان الشكّ في الركعات لكونها ثنائيّة وقد عرفت تعليله بقوله عليه السلام : ( لأنّها ركعتان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 17 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .فيحكم ببطلانها وإعادتها ، فما جعله الماتن ( ره ) احتياطا مبني على تردّده بين الاحتمالين كما مرّ في المسألة الثانية ، فيراعى جانبهما . ( مسألة 16 ) الظاهر عدم الفرق في وجوب سجود السهو فيها بين القول بالاستقلال أو الجزئيّة . نعم ، قد يتخيّل عدم لزومه أصلا استنادا إلى قوله عليه السلام : ( لا سهو في سهو ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب الخلل .، بناء على أحد الوجوه المحتملة فيه من إرادة عدم وجوب شيء في موجب السهو - بالفتح - وإرادة الشكّ في الموردين فلا يجب في المقام سجود ولا صلاة احتياط ، لأنّ صلاة الاحتياط مسبّبة عن الشكّ ، لكن في استفادة هذا المعنى في الخبر غموض ، فالأحوط ما ذكره الماتن ( ره ) لو قلنا بوجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة ، واللَّه العالم .
مدارك العروة — صفحة 21 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي