مسألة 12 - لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ، ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة .
مسألة 13 - لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلَّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على انّه أتى به كأصل الصلاة .
مسألة 14 - لو شكّ في انّه هل شكّ شكَّا يوجب صلاة الاحتياط أم لا ، بنى على عدمه .
شرح
لفائدة الجزئيّة أيضا ، وعليه يتفرّع ما نبّه عليه الماتن ( ره ) من اجراء حكم الشكّ بعد الوقت أو في الوقت ، لو شكّ في أحد الحالين فيرتّب عليهما حكمهما .
وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : ( فللبناء على الإتيان بها وجه ) فهو مبني على الجزئيّة ، فيقال : انّه بوقوع أحد الأمور الثلاثة يحكم بالإتيان لأجل أصالة الصحّة في الفعل السابق ، وقد قلنا انّ وجوب المبادرة وعدم جواز فعل المنافي بمقتضى ظواهر أخبار صلاة الاحتياط لا باعتبار الجزئيّة ، وعليه فلا يلزم الاحتياط بالإعادة بعد فعل الاحتياط .
نعم ، يمكن أن يقال : انّ ترتّب فائدة الجزئيّة وكونها تمام الأربع على تقدير تبيّن النقص يشعر بالحكم الوضعي أيضا ، بمعنى عدم تأخيرها عن ما بعد السلام ، مع قطع النظر عن الحكم التكليفي فيترتّب عليه حينئذ لزوم الاحتياط بالإعادة في صورة الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة ، بحيث لا يتّصل ما قبله بما بعده ، أو الإتيان بما هو المنافي عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، واللَّه العالم .
( مسألة 12 و 13 ) ما ذكره فيها والمسألة اللاحقة أيضا ، ممّا يترتّب على كلّ واحد من احتمالي الاستقلال والجزئيّة .
( مسألة 14 ) لو شكّ بعد الصلاة في تحقّق سبب صلاة الاحتياط ، فالظاهر