تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( الثالث ) الإصحار بها إلَّا في مكَّة فإنّه يستحبّ الإتيان بها في المسجد الحرام .
شرح
فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد وفيه : يرفع يديه مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير .( انتهى ) . وقد مرّ الكلام فيما يناسب المقام في مسألة رفع اليد في صلاة الجنازة والركوع وغيرها ، فلاحظ . ثالثها : الإصحار في غير مكَّة شرّفها اللَّه ، وظاهر الخلاف عدم الخلاف في الحكم من غير الشافعي ففصل بين ضيق المسجد الحرام فالأفضل الإصحار وعدمه فلا ، وقد ورد فيه غير واحد من الأخبار ونذكر بعضها تيمّنا : ففي صحيح معاوية بن عمّار - المتقدّم - قال عليه السلام : ( ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ولا يصلَّي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلَّي بالناس ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 8 من أبواب صلاة العيد .. وفي خبر ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قيل لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يوم فطر - أو أضحى - لو صلَّيت في مسجدك ، فقال : « إنّي أحبّ أن أنظر ( أبرز خ ل ) إلى آفاق السماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 8 من أبواب صلاة العيد .. وفي خبره الآخر عنه عليه السلام قال : ( لا ينبغي أن تصلَّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت انّما تصلَّي في الصحراء أو في مكان بارز ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد ..
مدارك العروة — صفحة 223 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي