نعم ، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى : سورة الشمس ، وفي الثانية : سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى : سورة سبّح اسم ، وفي الثانية : سورة الشمس .
مسألة 2 - يستحبّ فيها أمور :
( أحدها ) الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد .
شرح
يعيّن فيه حكم ما يقرأ بل أمر بالقراءة على نحو الإطلاق ، وهذا في كثير من الأخبار ، وقسم أمر فيه بالسورة بعد القراءة كقوله عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي :
( تقرأ أمّ الكتاب وسورة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 10 من أبواب صلاة العيد ..
وقسم ما ذكر فيه سورة خاصّة معيّنة مثل صحيح معاوية المتقدّم الَّذي عيّن سورة الشمس في الركعة الأولى والغاشية في الثانية ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد .وخبر أبي الصباح المعيّن للأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 26 ، حديث 5 من أبواب صلاة العيد ..
ومن هذا القسم خبر جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، قال : وسألته ما يقرأ فيهما ؟
قال : والشمس وضحاها ، وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب صلاة العيد ..
ولا معارضة بين الأقسام فيحمل الأولين على كفاية أيّ سورة غير سور العزائم والأخير على استحباب اختيار تلك السور وهو واضح .
( مسألة 2 ) قد ذكر الماتن استحباب أمور :
أحدها : الجهر بالقراءة يدلّ عليه صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام