( الرابع ) أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه .
شرح
وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : ( السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلَّا أهل مكَّة فإنّهم يصلَّون في المسجد الحرام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب صلاة العيد ..
وفي مرفوعة محمّد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 9 من أبواب صلاة العيد .، وغيرها ممّا يأتي بعضها إن شاء اللَّه في اللاحق .
رابعها : السجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه لصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : انّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلَّي عليها ، ويقول : ( هذا يوم كان رسول اللَّه « ص » يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض ) ( 3 )( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 17 ، حديث 1 ، 6 ، 11 ، 12 من أبواب صلاة العيد ..
وفي صحيح الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، ثمّ قال : هذا يوم كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السلام انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء فقال : « لا تصلَّينّ يومئذ على بساط ولا بادية » .
ورواه السيّد في الإقبال نقلا من كتاب محمّد بن أبي قرّة بإسناده ، عن محمّد