تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
قال : سمعته يقول : ( كان رسول اللَّه « ص » يعتمّ في العيدين شائتا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ويجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد .ولا ينافيه خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : انّه كان إذا صلَّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقراءة ( القرآن خ ل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد .لأنّ المراد عدم العلو المفرط في الجهر بمعنى انّه عليه السلام كان يجهر جهرا غير عال ، ذكره في الوسائل وغيره في غيره ( 3 )( 3 ) مضافا إلى انّ الناقل لفعل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله هو المعصوم في الأوّل والناقل لفعل المعصوم غيره في الثاني .. لكنّ ظاهره اختصاص الجهر بالإمام فلا يشمل المنفرد . نعم ، أطلق عنوان الباب في الوسائل فقال : باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين ، وصرّح الماتن ( ره ) بالتعميم إلَّا أن يقال بأنّ الضمير في قوله : ( ويجهر بالقراءة ) راجع إلى المصلَّي مطلقا . نعم ، تشبيهه بالجمعة ربّما يوهن الإطلاق إلَّا أن يقال : انّ التشبيه في أصله لا في الخصوصيّة ويؤيّده إطلاق الاخبار في صدره بأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يفعل كذا وكذا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب صلاة العيد .. فإنّه يشمل حال انفراده صلَّى اللَّه عليه وآله فقوله عليه السلام : ( وكذلك ينبغي للإمام ) راجع إلى التشبيه في الاعتمام ، وقوله عليه السّلام : ( ويجهر بالقراءة )