شرح
كما انّ الظاهر جواز تركها في زمن الغيبة لعدم إطلاق يشمله ، والأخبار انّما وردت في بيان محلَّها بعد الصلاة لا قبلها .
بل ظاهر الذكرى إطلاق الحكم باستحبابها حتّى زمن الحضور ، بل نسبه إلى المشهور أيضا قال : المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيهما ، وصرّح به في المعتبر وأوجبها ابن إدريس والفاضل ، والروايات مطلقة ، مثل :
ما رواه إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد ..
وفي رواية معاوية : ( والخطبة بعد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد .، وكذا في خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب صلاة العيد .، والعمل بالوجوب أحوط .
نعم ، ليستا شرطا في صحّة الصلاة بخلاف الجمعة ( انتهى ) .
ولا يخفى عدم دلالة الأخبار المذكورة بالإطلاق خصوصا الخبر الأوّل ، بل لا يدلّ على أصل الوجوب فضلا عن إطلاقه ، كما لا يخفى ، والحكم في غيره حيثي يعني ان أراد أن يخطب ، فاللازم كونها بعد الصلاة وأين هو من دلالته على الوجوب