تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
[ 1 ] ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ، مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة . ومحلَّها هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها ولا يجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة .
شرح
الكتب الأربعة وجوامعها من الوافي والوسائل ما يوافق ما نقله الماتن ( ره ) في المتن . نعم ، قد أودعه الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في مصباح المتهجّد ص 598 في صفة صلاة العيد ، وكفى بذلك مأخذا ، فإنّه ( ره ) لا يودع ، خصوصا في مثل الأدعية ، إلَّا ما وصل إليه من المعصومين عليهم السلام . [ 1 ] ويجب فيها الخطبتان بناء على وجوبها ، وتستحبّان على فرض استحبابها ، والظاهر عدم الاشكال فيه في الجملة نظير صلاة الجمعة ، غاية الأمر كونهما في الجمعة قبلها وهنا بعدها ، وقد ورد انّ أوّل من قدّمها عثمان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد .. نعم ، نقله الصدوق في الفقيه بدل ( العيد ) ( الجمعة ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة .وفي باقي كتبه كما نقلنا . وفي طريق العامّة : قدّمها مروان ، فقال له رجل : خالفت السنّة ، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج فيه ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ، فقال أبو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان ابن فلان ، فقال : أمّا هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : « من رأى منكرا فاستطاع أن يغيّره بيده فليفعل ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : ج 1 ، باب الخطبة في العيد ص 296 ، رقم 1140 .( انتهى ) .