تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
[ 1 ] ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء ، كما في سائر الصلوات ، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور .
شرح
ولكنّ تباين النقلين يسقطهما عن الحجّية فانّ في أحدهما خمس وأربع وفي الآخر سبع وخمس . ومنها : ما استدلّ به أيضا فيها وهو خبر عيسى بن عبد اللَّه المتقدّم الوارد في علَّة زيادة التكبيرات في صلاة العيد ( إلى أن قال عليه السلام في آخره ) فجعلها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ستّة وثبت السنّة إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 10 ، حديث 15 من أبواب صلاة العيد .، فإنّ الظاهر إرادة الاستحباب من السنّة ، وفيه : انّ المراد المعنى الأعمّ نظير ما ورد في علَّة زيادة الركعتين في الرباعيّات ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 21 ، حديث 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .وما ورد في التشهّد والوضوء والغسل من الجنابة ( 3 )( 3 ) راجع أبواب كلّ منها من الوسائل .وغيرها ، وهي كثيرة جدّا . فتحصل انّ الأظهر وجوب التكبيرات ، بل ظهور الأدلَّة في وجوبها أقوى من ظهورها في وجوب القنوت لعدم التعبير بلفظة : ( لا ينبغي ) ، وعدم جريان دليل الإطلاق هنا بخلافه هناك ، هذا كلَّه في أصل الوجوب بالنسبة إلى القنوت والتكبير . [ 1 ] وأما ذكر القنوت فالظاهر وإن كان جواز الاكتفاء لكلّ ما يسمّى تضرّعا ودعاء بمقتضى قوله عليه السلام : ( يقنت ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : حديث 3 ، 10 ، 20 من أبواب صلاة العيد .، وقوله : ( يتضرّع ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 20 منها .، وقوله عليه
مدارك العروة — صفحة 214 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي