تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
يروي عنه ، وقد اشتهر انّ مراسيله كمسانيده مع انّه من أصحاب الإجماع أيضا على تصحيح ما يصحّ عنه ، ولعمري انّ أمثال هذه الدغدغة لو رتّب عليه الآثار يلزم الفقه الجديد ، واللَّه العالم . فالعمدة في الجواب هو ما أشرنا إليه من عدم العمل بمضمونها ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان ترك العمل لأجل هذه الدغدغة ، واللَّه العالم .. ومنها : ما استدل به في الذكرى وهو ما رواه هارون بن خارجة ، عن هارون حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع فلا يضرّك إذا انصرفت على وتر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب صلاة العيد ج 5 .. وفيه أنّ الاستدلال بها على الوجوب أوضح فإنّ السؤال ظاهرا عن العدم اللازم من التكبير ، فأجاب عليه السلام بما أجاب ولا ينافيه قوله : ( فلا يضرّك - إلخ ) فإنّ الأربع أيضا بضميمة تكبير الركوع يصير وترا ، ولا إطلاق فيه يشمل ما دون الخمس والأربع ، وعلى تقدير كون الرواية نظير صحيح زرارة الدالّ على التخيير فقد قلنا انّه مخالف لفتوى الجميع . هذا مضافا إلى أن هذا الراوي بعينه نقل إنّها سبع وخمس ( 3 )( 3 ) نقله في الاستبصار والأوّل في التهذيب ، والظاهر وحدتهما والاختلاف في مقام النقل ، راجع الوسائل : باب 10 ، حديث 13 من أبواب صلاة العيد ج 5 .كما تقدّم ولا يكون فيه هذه الزيادة ، فتأمّل ( 4 )( 4 ) إشارة إلى إمكان تعدّد السؤال والجواب من راو واحد وإمام واحد ..
مدارك العروة — صفحة 213 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي