ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة .
والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة الصلاة .
شرح
أمّا الأول :
فأحدها - ظهور الموافقة في الكمّ والكيف .
الثاني - ظهور المخالفة فيهما .
الثالث - ظهور الموافقة في الكمّ فقط .
الرابع - ظهورها في الكيف فقط .
وأمّا الثاني :
فأحدها - وجوب إتمام الصلاة بالنقص المحتمل موصولة من دون صلاة الاحتياط في جميع الصور .
وثانيها - الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط كملا .
ثالثها - الحكم ببطلان الصلاة كذلك .
رابعها - التفصيل بين الصور بالحكم بالأوّل في بعضها ، وبالثاني في الآخر ، والثالث في الثالث .
الَّذي يقتضيه الدليل والقواعد انّ ما دلّ الدليل الخاصّ على جعله تداركا كالركعتين من جلوس أو ركعة من قيام في الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أو الثلاث والأربع على وجه ، فاللازم جواز إتمام صلاة الاحتياط مطلقا ، سواء تبيّن في أثناء الأوّل أو الثاني في أيّ حال من الحالات ، لأنّ المفروض انّ ما أتى به من زيادة الركن قبل تبيّن النقص لم يكن قادحا في الصحّة وكان مغتفرا فلا يقدح المخالفة مطلقا .
وإن لم يكون كذلك بأن تبيّن الاثنتين في الفرض الأوّل في أثناء الركعة من