تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة . والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ، ثمّ إعادة الصلاة .
شرح
أمّا الأول : فأحدها - ظهور الموافقة في الكمّ والكيف . الثاني - ظهور المخالفة فيهما . الثالث - ظهور الموافقة في الكمّ فقط . الرابع - ظهورها في الكيف فقط . وأمّا الثاني : فأحدها - وجوب إتمام الصلاة بالنقص المحتمل موصولة من دون صلاة الاحتياط في جميع الصور . وثانيها - الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط كملا . ثالثها - الحكم ببطلان الصلاة كذلك . رابعها - التفصيل بين الصور بالحكم بالأوّل في بعضها ، وبالثاني في الآخر ، والثالث في الثالث . الَّذي يقتضيه الدليل والقواعد انّ ما دلّ الدليل الخاصّ على جعله تداركا كالركعتين من جلوس أو ركعة من قيام في الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أو الثلاث والأربع على وجه ، فاللازم جواز إتمام صلاة الاحتياط مطلقا ، سواء تبيّن في أثناء الأوّل أو الثاني في أيّ حال من الحالات ، لأنّ المفروض انّ ما أتى به من زيادة الركن قبل تبيّن النقص لم يكن قادحا في الصحّة وكان مغتفرا فلا يقدح المخالفة مطلقا . وإن لم يكون كذلك بأن تبيّن الاثنتين في الفرض الأوّل في أثناء الركعة من