شرح
حملها على التقيّة من هذه الجهة .
لكنّ اشتماله على عدد التكبيرات ، وإنّها في الأولى سبع وفي الثانية خمس ، وتقدّم القراءة على التكبيرات الزائدة - ووجوب السورة وتعيين إنّها في الأولى :
والشمس ، وفي الثانية : الغاشية وغيرها ، لموافقة هذه الأحكام لفتوى كثير من الأصحاب ، بل أكثرهم ، بل المشهور - يبعّد الثاني ويعيّن الأوّل وهو التقييد المذكور ، وإنّه في مقام الاجمال لا البيان في جميع الجهات ، واللَّه العالم .
ومنها : إطلاق الحكم بأنّ القنوت سنّة في الفرائض كلَّها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب القنوت .كما تقدّم ، الشامل للفريضة المندوبة بالعرض كما في المقام .
وفيه أوّلا : انّ الظاهر انّ التعميم في مقابل العامّة القائلين بعدم مشروعيّته أصلا ، لا في فريضة ولا في نافلة ، فلا ينافي قيام الدليل على وجوبه في بعض الفرائض ، لا سيّما مع هذه الخصوصيّة أعني التعدّد وكونه عقيب كلّ تكبيرة .
وثانيا : ورود التعبير بالوجوب أيضا في بعض الأخبار ، فقال عليه السلام :
( القنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب القنوت .، غاية الأمر انّه خرج ما خرج ، إلَّا أن يقال انّه مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ، فالعمدة هو الجواب الأوّل .
ومنها : ما ورد في كيفيّة القنوت بقوله عليه السلام : ( اللَّهم أهل الكبرياء - إلخ ) للقطع بعدم وجوبه بهذه الكيفيّة فيحمل على الاستحباب مطلقا ، وفيه حمل