تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
بل الإجماع على وجوب تقديمها ، وفي بعض الأخبار ، أوّل من قدّمها عثمان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، قطعة من حديث 2 من أبواب صلاة العيد .، وفي بعضها معاوية كما يأتي إن شاء اللَّه . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الكلام الَّذي يتكلَّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ فقال : بما شئت من الكلام الحسن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد .فإنّ إيكال الأمر إلى مشيته قرينة الندب ، وفيه انّ المشيّة راجعة إلى المقول فيه لا القول ، ولذا فرض السائل جواز كلام مّا ، غاية الأمر سأله ما هو ذاك الكلام ، فأوكله عليه السلام إلى مشيته . ومنها : إطلاق ما ورد في بيان ماهيّة صلاة العيدين ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 10 كيفيّة صلاة العيدين - إلخ .كما استدلّ به في الذكرى والروض وشرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ( ره ) ، وفيه إنك عرفت انّ الأخبار البيانيّة على قسمين : قسم في مقام بيان عدد التكبيرات في مقابل من قال من العامّة ، وقسم في مقام بيان محلّ التكبيرات وإنه بعد القراءة لا قبلها خلافا لبعض العامّة القائل بخلافه . نعم ، ظاهر صحيح معاوية المتقدّم في بيان كيفيّة صلاة العيدين ، بيان ماهيّتها ، لكن ظاهره جواز الاكتفاء بالتكبيرات ولاء ، من دون دعاء ، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ، فلا بدّ إمّا من تقييده بما ظاهره وجوب القنوت ، كخبر ابن أبي حمزة ، وخبر يعقوب بن يقطين ، وخبر إسماعيل الجعفي ، وخبر سماعة ، وإمّا من
مدارك العروة — صفحة 208 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي