[ 1 ] والأظهر وجوب القنوتات .
شرح
الأصحاب ( انتهى ) .
ويرد عليه مضافا إلى عدم الحاجة إلى التأويل ، عدم صحّته أيضا ، فإنّ القنوت الَّذي بعد التكبيرة الخامسة أيضا بين التكبيرين ، فإنّه قبل تكبير الركوع الذي هو التكبير السابع مع تكبيرة الاستفتاح ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان دعوى انصرافه عن مثل تكبيرة الافتتاح التي في كلّ صلاة ..
فتحصل انّ المشهور هو المنصور ، وإن كان الأحوط ما ذكره في المدارك حيث قال في محكي الحدائق : وبالجملة فالمسألة غير خالية عن شوب الإشكال والأحوط هو الإتيان بالقنوت الخامس والرابع من غير أن يعتقد به الوجوب ( انتهى ) .
هذا كلَّه في أصل مشروعيّة التكبيرات والقنوتات .
أمّا كونها على نحو الوجوب أو الاستحباب ، فقد اختلف كلمات الأصحاب فيهما :
[ 1 ] أمّا القنوت فذهب إلى وجوبه السيّد المرتضى ( ره ) في الانتصار ، وجعله من متفرّدات الإماميّة وتبعه جماعة كأبي الصلاح الحلبي على ما هو المحكي من عبارته في المختلف ( 2 )( 2 ) وقد طبع هذا السفر الثمين بحمد اللَّه وهذه عبارته : ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين - إلخ ص 154 فصل في صلاة العيدين .والمعتبر والذكرى ، وجعله الأقرب في المختلف ، وقوّاه في الدروس ، والذكرى ، والروضة ، ومال إليه في الروض ونقل انّه مختار المصنف والعلَّامة في غير هذا الكتاب والإرشاد ونسبه إلى الأكثر ، واستظهره في المختلف من كلام الأصحاب أيضا ، وادّعى الإجماع في الانتصار ، لكنّه جعله في آخر كلامه