شرح
الثانية فإنّ بينها ركوع وسجود .
ونحوها رواية محمّد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
( تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين : اللَّهم أهل الكبرياء ) ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في باب 26 ، حديث 2 و 1 من أبواب صلاة العيد ..
ونحوها صحيح محمّد بن مسلم الآتي إن شاء اللَّه .
وأوضح من الكلّ موثّقة سماعة المتقدّمة ، قال - في حديث - : ( وينبغي أن يصلَّى قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى ثمّ يكبّر ستّا ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبّر السابعة ، ثمّ يركع بها وذلك سبع تكبيرات - إلى أن قال - : وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو اللَّه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، قطعة من حديث 20 من أبواب صلاة العيد ..
فانّ حكمه عليه السلام بالتضرّع بين كلّ تكبيرتين - بعد تعداد التكبيرات وإنّها سبع في الأولى وخمس في الثانية - قريب من الصراحة ، لما يوافق المشهور من كون القنوت بعد كلّ واحد من الخمس في الأولى والأربع في الثانية .
فعلى ما ذكرناه من مفاد الأخبار تكون البينيّة حقيقيّة كما لا يخفى ، لا مجازية كما يظهر من الحدائق ، بل صرّح به ، فإنّه ( ره ) أجاب عن الإشكال بقوله ( ره ) :
ويمكن حمل البينيّة في الأخبار على الأغلب بمعنى انّه لمّا كان أكثر القنوتات واقعة بين التكبيرات ، إذ لا يتخلَّف عن ذلك الَّا القنوت الَّذي بعد التكبيرة الخامسة في الركعة الأولى والَّذي بعد الرابعة في الركعة الثانية ، صحّ إطلاق البينيّة على الجميع تجوّزا وباب المجاز واسع ، وعلى هذا يحمل كلام من عبّر بهذه العبارة من