تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
قوله عليه السلام : ( وتكبّر خمسا وتدعو بينها ) لكونه قرينة على إرادة البينيّة بالنسبة إلى السبع غير الأولى لا خصوص بينيّة خصوص الخمسة . وثانيا : ظهور جملة من الأخبار في انّ ذلك في كلّ واحد من التكبيرات ، ففي رواية أبي الصباح الكناني - المرويّة في التهذيب والفقيه - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثني عشرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخرى ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة ، تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ( إلى أن قال ) وخضع كلّ شيء لملكك ، اللَّه أكبر ، وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وتكبّر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الشمس وضحاها ، وتقول : اللَّه أكبر أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللَّهم أنت أهل الكبرياء ، تتمّه كلَّه كما قلته أوّل التكبير يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتّى تتمّ خمس تكبيرات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، قطعة من حديث 5 من أبواب صلاة العيد .. فانّ الظاهر انّ قوله عليه السلام : ( يكون هذا القول في كلّ تكبيرة ) راجع إلى تكبيرات الركعتين معا لا خصوص الأخيرة . وفي رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 ، من أبواب صلاة العيد .. فإنّ إطلاق الحكم شامل لمجموع التكبيرات الَّا ما خرج كتكبيرة الإحرام ، لأنّ بعدها قراءة ، وكالتكبيرة السابعة من الركعة الأولى ، والتكبيرة الأولى من الركعة