شرح
وثانيهما ) الأخبار .
منها خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صلاة العيدين ، قال :
( يكبّر ، ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبّر خمسا ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ، ثمّ يكبّر أربعا فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر ويركع بها ) ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في باب 10 ، حديث 3 ، 8 ، 10 ، 20 من أبواب صلاة العيدين ..
ومنها : صحيح يعقوب بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في الأولى في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : ( تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمسا وتدعو بينهما ( بينها خ ل ) ثمّ تكبّر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالَّذي افتتح بها ، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا ، فيقوم فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ ، ثمّ يركع بالتكبيرة الخامسة ) .
ومنها : خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين ، قال : ( تكبّر واحدة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ أمّ الكتاب وسورة ، ثمّ تكبّر خمسا تقنت بينهنّ ، ثمّ تكبّر واحدة وتركع بها ، ثمّ تقوم فتقرأ أم الكتاب وسورة ، تقرأ في الأولى : سبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية : والشمس وضحاها ثمّ تكبّر أربعا يقنت بينهنّ ، ثمّ تركع الخامسة ) .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال : ( ركعتين بغير أذان