[ 1 ] ويقنت بعد كلّ منها ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة ، سبع تكبيرات في الأولى .
[ 2 ] وهي تكبيرة الإحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع .
شرح
السنّة إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 15 من أبواب صلاة العيد ..
لا ينافي المشهور ، فانّ كثيرا من أحكام الشرع في ابتداء التشريع كانت غير ما استقرّ عليه بعد ، كما في أعداد الفرائض اليوميّة ، بل ونوافلها ، ومبدأ زمن الإفطار في صوم شهر رمضان ومنتهاه ، وعدد ما لا يجوز معهم الفرار من الزحف من الجهاد ، ومقدار عدّة المتوفى عنها زوجها ، إلى غير ذلك ممّا يعلم بالمراجعة إلى الناسخ والمنسوخ المذكور في أوّل تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي ( ره ) .
[ 1 ] ( ثانيها ) القنوت ، وقد عرفت انّ الأخبار المذكورة أكثرها واردة في مقام بيان حكم آخر ، والظاهر اتّفاق من عدا أبي حنيفة على انّ بين التكبيرات شيئا مّا في الجملة ، فعن الشافعي انّه بقدر آية غير طويلة ولا قصيرة ، كقوله : ( لا إله إلَّا اللَّه ) أو ( الحمد للَّه ) أو ( سبحان اللَّه ) ونحوها ، وعن مالك الوقوف ساكتا من دون ذكر ، وأما أبو حنيفة فلم يوجب شيئا ، واكتفى بإتيانها ولاء .
[ 2 ] وأمّا أصحابنا الإماميّة ، فهم كما في المعتبر متّفقون على انّ المجعول بينها هو القنوت وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه .
ويدلّ على أصل الشرعيّة مضافا إلى الإجماع أمران : ( أحدهما ) عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعمل أهل البيت عليهم السلام الَّذين هم أدرى بما في البيت ،