تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مسألة 10 - إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط : ( فإمّا ) أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا . وإمّا أن يكون مخالفا له في الكمّ والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكَّر كونها ثلاثا . وإمّا أن يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكَّر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما . وإمّا أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالسا ، بناء على جواز تقديمهما وتذكَّر كون صلاته ركعتين . فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكَّر نقص الركعة . ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها . ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع .
شرح
نقص أصل الصلاة وذلك لما أشرنا إليه من عدم اغتفار زيادة الركن مع إمكان تصحيحها متّصلة من دون زيادة وعدم شمول الأدلة وانصرافها إلى صورة بقاء الشكّ مستمرا إلى آخرها . نعم ، ما قيّده الماتن ( ره ) بقوله : ( إذا لم يأت بالمنافي ) لا بدّ من تقييده بما هو مناف عمدا وسهوا لا مطلقا كما مرّ نظيره . ( مسألة 10 ) حاصل ما ذكره الماتن ( ره ) موضوعا وحكما عند تبيّن النقص في الأثناء يرجع إلى أمور أربعة في كلّ واحد من الكمّ أو الكيف .