تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
أوّل مراتبه الَّذي ينطبق على الطلوع العرفي الملازم للانبساط كما قلنا ، فترجع الأقوال قولا واحدا وهو الطلوع العرفي الَّذي بعده الطلوع الحقيقي الملازم لأوّل مرتبة الانبساط ، ومن هنا يفهم انّ أحسن التعابير في تعيين وقتها هو الثاني - أعني كونه بعد طلوع الشمس - المنقول عن ابن أبي عقيل ، وكيف كان فالأمر سهل فإنّ الإنسان إذا هيّأ لها بعد طلوعها وأخذ فيها تصير الشمس منبسطة ، كما لا يخفى . ويدلّ على ما ذكرنا ، مضافا إلى الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع بناء على ما جمعنا به بين الأقوال ، صحيح زرارة أو حسنه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانها طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب صلاة العيد .. وموثّق سماعة قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلَّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب صلاة العيد. ولا يخفى انّ دلالتها على ما ذكره الشيخ في المبسوط أوضح ، حيث انّ الغدوّ إلى المصلَّى كي يصلَّي فيه مستلزم لانبساط الشمس . وأوضح منهما رواية أبي بصير - المروية من كتاب السيّد بن طاوس الجليل في إقباله - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 18 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة العيد .، ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :