تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وفي المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانسبطت إلى الزوال ( إلى أن قال ) فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء ( انتهى ) . وفي النهاية : وقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس ( انتهى ) . وفي الوسيلة : وقتها عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال ( انتهى ) . وفي الغنية : ويكبّر حتّى يبلغ المصلَّى فيجلس حتّى تنبسط الشمس وذلك أوّل وقتها . ثانيها : ما يظهر من المحكي ، عن ابن أبي عقيل وهو كونه بعد طلوع الشمس ، حكاه عنه في الذكرى والمعتبر ، ونسبه في المختلف إلى الخلاف ولم نجده فيه . ثالثها : قول الشيخ ( ره ) في الجمل ، وسلار في المراسم ، وابن إدريس في السرائر ، والفاضلين والشهيدين بأنّه طلوع الشمس ، ونسبه في الروض إلى المشهور ، بل يظهر من المختلف تسالمهم عليه ، فإنّه في مقام ردّ القول باستحباب الخروج قبل الطلوع ، قال ، ولأنّ وقتها طلوع الشمس فلا يستحبّ الخروج قبله ، لما فيه من إهمال التعقيب عقيب الصبح في المساجد ( انتهى ) ، بل ادّعى غير واحد الإجماع مضافا إلى الشهرة المحقّقة والمحكية . ويمكن إرجاع الثاني إلى الأوّل فإنّ كونه بعد طلوعها ملازم عرفا لانبساطها في الجملة ، إذ ليس المراد الطلوع بنظر العقل الدقى ، والَّا فلا فائدة في اختلاف التعبير ، ويمكن أيضا إرجاع الأوّل إلى الثالث ، حذرا من لزوم الحوالة على المجهول ، فانّ انبساطها من المفاهيم المقولة بالتشكيك يصدق على قطعات الأوقات ما بين الطلوع إلى الزوال ، كما لا يخفى ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه يحمل على أول مرتبة الانبساط عرفا لا لغة ولا عقلا .، فلا بدّ من حمله على