[ 1 ] ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال .
شرح
وغيره انّ الجماعة أفضل ، قال في المبسوط : ومتى تأخّر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنّة وفضيلة كما يصلَّيها الإمام ( انتهى ) ، فانّ ظاهره انّ التأخّر عن الجماعة مجوّز للانفراد ، فتأمّل ، وبهذا المضمون رواية عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيد ، ولاحظ باقي أخبار هذا الباب ، ولاحظ باب 29 ، حديث 3 منها ، وباب 22 ، حديث 2 منها ج 5 .، ألا ترى انّه ( ره ) علَّق على عدم حضوره في الجماعة لعارض فتأمّل ، وفي الذكرى بعد نسبه الجواز إلى الأصحاب ، قال : وهو أفضل .
[ 1 ] وأمّا الرابع - أعني وقتها - : فلا خلاف بين المسلمين ظاهرا في انّ آخرها زوال الشمس ، بل ادّعى في البداية اتّفاق العامّة ، وقال : واتّفقوا على انّ وقتها من شروق الشمس إلى الزوال ( انتهى ) ، وأمّا أوّلها فقد اختلفت كلمات الفريقين ، والمشهور بين العامّة انّه وقت الشروق كما سمعت من البداية ، وعن أحمد - كما في المنتهى - انّه وقت الانبساط .
وأمّا أصحابنا الإماميّة فهم بين أقوال ثلاثة :
أحدها : ما في المقنع والمبسوط والنهاية والوسيلة والغنية للصدوق والشيخ وابني حمزة وزهرة ، انّه عند انبساطها ولو قليلا ، وظاهر الفاضلين والشهيدين ومن تأخّر عنهم نسبته إلى خصوص المبسوط فلا بدّ من نقل كلماتهم :
ففي المقنع : فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثمّ قم إلى صلاتك بارزا تحت السماء ) ( انتهى ) .