[ 1 ] وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة وفرادى .
شرح
وفي رواية أبي أسامة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - مثله . ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب صلاة العيد .وغيرهما ممّا ورد بلفظ الأمر بها .
بل قد يقال بدلالة قوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » ( 2 )( 2 ) الكوثر / 2 .قال في المنتهى : ذهب المفسّرون إلى انّ المراد بها صلاة العيد ، والأمر للوجوب ( انتهى ) ، واستدلّ أيضا بثبوت التواتر بفعلها من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بضميمة انّ الظاهر الوجوب بدليل أوامر المتابعة .
ولا ينافي هذه الأدلَّة ما ورد بلفظ السنّة مثل ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( صلاة العيدين مع الإمام سنّة - الحديث ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، صدر حديث 2 من أبواب صلاة العيد .لإمكان حملها على التقيّة ( أوّلا ) لشهرة القول بذلك بين العامّة كما سمعت من الشيخ ( ره ) ، وعلى السنّة بالمعنى الأعمّ لا الأخصّ ( ثانيا ) ، غاية الأمر هذا التعبير لأجل انّه ثبت وجوبه ببيان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لا بالقرآن كما ذكره الشيخ ( ره ) في التهذيب ، وعلى تقدير إرادة ظاهر فعله فهو مهجور بالإجماع .
[ 1 ] وأمّا الثاني : أعني حكمها في زمن الغيبة ، فالظاهر اتّفاقهم في الجملة على عدم وجوبها مع عدم اجتماع شرائط الجمعة كما ادّعاه في المعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها .
نعم ، يظهر الدغدغة من بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك والذخيرة