مسألة 8 - لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين ، وإنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة .
وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع ، وأتى بركعتين للاحتياط ، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات .
والحاصل انّ صلاة الاحتياط انّما تكون جابرة للنقص الَّذي كان أحد طرفي شكَّه ، وأما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكَّه فلا تكون جابرة .
مسألة 9 - إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلَّه إذا لم يأت بالمنافي ، والَّا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقا .
شرح
نعم ، يمكن حينئذ أن يقال بوجوب إتمام ما نقص موصولة فيقوم ويأتي بالباقي ، ولكن لما كان اغتفار زيادة النيّة والتكبيرة في غير ما لو فرض الموافقة مشكوكا والأصل عدم الاغتفار ، مضافا إلى إطلاق أدلَّة مبطليّة الزيادة وعموم قوله عليه السلام : ( من زاد - إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة ج 5 .فاللازم إعادة أصل الصلاة .
( مسألة 8 ) وأوضح منه في البطلان تبيّن زيادة الاحتياط عن مقدار النقص المحتمل كما بيّنه الماتن ( ره ) ، والوجه ما أشار إليه الماتن ، فلاحظ .
( مسألة 9 ) سابعها : عدم جواز الاكتفاء بصلاة الاحتياط إذا تبيّن قبل الشروع