تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا . مسألة 7 - إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ، مثلا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا ، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة .
شرح
في أصل الصلاة لبطلانها حينئذ ، لكن في المثال الذي في المتن مناقشة واضحة ، فإنّ الشكّ المفروض ان كان في غير حال القيام فهو مبطل كما مرّ وإن كان فيه فبجلوسه يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ففرض تبيّن الخمس لا يستلزم زيادة الركعة فإنّها تصير أربعا فيكون مثالا لما إذا تبيّن عدم الحاجة إليها كالرابع . ومن هنا قد جزم بعض ( 1 )( 1 ) الآية الخويي ( مدّ ظلَّه ) في تعليقته .بزيادة هذه الكلمة وإنّها من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) ( سادسها ) عدم وجوب الإعادة إذا تبيّن النقصان وذلك لأنّ أصل جعل صلاة الاحتياط لأجل ترتّب هذه الثمرة فتعبير الماتن ( ره ) بقوله : ( فالظاهر - إلخ ) المشعر على نوع تردّد في الحكم لم أعرف له وجها . فصلاة الاحتياط جابرة للنقصان مطلقا ، سواء كانت موافقة له كمّا وكيفا أو مخالفة لهما أو لأحدهما . نعم ، لو ظهر نقصانها كمّا كما مثّل به الماتن ( ره ) في الثامنة فالظاهر عدم جواز الاكتفاء بالمأتي به .